Arab to English Arab to Chinese (Simplified) BETA Arab to French Arab to Italian Arab to German Arab to Italian Arab to Japanese BETA Arab to Korean BETA Arab to Russian BETA Arab to Spanish

حقوق الانسان فى مصر


مقدمة :
تعد قضية حقوق الإنسان من أهم القضايا المطروحة حالياً على الساحة السياسية، و التي احتلت الصدارة والاهتمام العالمي والمحلي . فعلى الصعيد العالمي وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ظهرت الحاجة للسلم العالمي وضرورة خلق توازن دولي ، إضافة إلى سعي عدد من الشعوب لتحقيق استقلالها وبناء الدولة الوطنية ، فظهرت هيئات ومنظمات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، والتي انبثقت عنها العديد من الإعلانات والاتفاقيات الدولية في شتى مجالات الحقوق الإنسانية .

وعلى الصعيد المحلي ، لم تتخلف مصر أبدا عن المشاركة في كافة الجهود والمحافل الدولية التي ناقشت القضايا المتصلة بحقوق الإنسان . ولقد جاء حرص مصر عى المشاركة النشطة في الجهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والتنمية البشرية كجزء من مسيرة التحديث الشاملة منذ بدايات القرن الماضي ، وجزء من الالتزام الحضاري تجاه هذه القضايا ، وتتعدد العلامات المضيئة على الطريق ومنها انشاء المجلس القومي للأمومة والطفولة في عام 1989 ، ثم اللجنة القومية للمرأة في 1993 ، ثم المجلس القومي للمرأة في 200 ، واخيرا المجلس القومي لحقوق الإنسان وقد انشئ في 2003 . وكانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في ديسمبر 1989 ، كما اعلنت مصر العشر سنوات ( 1989 – 1999) عقدا لحماية الطفل، وما تلاه من اعلان عن العقد الثاني للطفل تعبيرا عن التزام سياسي من الدولة تجاه قضايا الطفولة وهمومها.

ولقد شهدت حركة حقوق الإنسان في مصر نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة ، وذلك في إطار الاهتمام الدولي المتزايد بحركة حقوق الإنسان ، وما يشهده المجتمع الدولي اليوم من أحداث وتغيرات متعاقبة ، إضافة إلى تنامي أعداد المنظمات غير الحكومية وزيادة تفعيل مؤسسات المجتمع المدني.

إن موقع حقوق الإنسان في المنظومة السياسية والقانونية والتشريعية المصرية يتطلب استعراض حقوق الإنسان في مصر سياسيا وقانونيا بتناول المحاور التالية:
- حقوق الإنسان في التاريخ المصري.
- الاتفاقيات الدولية والمواثيق التي انضمت إليها مصر.
- حقوق الإنسان في الدستور المصري.
- أهم المنظمات و الهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر.

أولا : حقوق الإنسان في التاريخ المصري

كانت حضارة مصر الفرعونية في مقدمة الحضارات التي احترمت الحقوق الإنسانية ، وطبقتها عبر العصور . لقد اختصر الفراعنة في بداية عصر الدولة القديمة مفهوم حقوق الإنسان في كلمة واحدة هي " ماعت" التي تعد من أقدم التعبيرات اللغوية ذات الدلالات المتعددة فهي تعني العدل والصدق والحق ، بل كانت تعني نقيضا لأي معنى غير أخلاقي بوجه عام.

ونستطيع أن نلمح العديد من مظاهر احترام حقوق الإنسان في الحضارة الفرعونية القديمة فمنها على سبيل المثال ان المصريين القدماء كانوا أول من اعترفوا للإنسان بالحق في الحياة، فكانوا يؤجلون تنفيذ حكم الإعدام في المرأة الحامل إلى أن تضع حملها .كذلك لم يكن يسمح المصريون القدماء بوأد الأطفال برغم أنه كان حقاً من حقوق الآباء في الحضارات الأخرى كالحضارة الرومانية . أيضا عرف المصريون مبدأ المساواة بين جميع المواطنين ، فكان المصريون جميعا أمام القانون سواء ، لا فرق بين غني وفقير ، ولا بين حر وعبد ، ولا بين مواطن وأجنبي.

وقد عرف المصريون القدماء التأمين الصحي منذ زمن بعيد ، وقد شهد بذلك المؤرخ " ديودور الصقلي" الذي ترك وثيقة يقول فيها " إن المجتمع المصري القديم يتيح لأفراده حق العلاج المجاني حتى في أثناء الحملات الحربية أو الرحلات داخل البلاد ، وذلك لأن الأطباء يتقاضون معاشهم من الحكومة" .

أما عن التعليم فقد ثبت أن مصر الفرعونية شجعت أبناءها ذكوراً و إناثا على التعليم واحترمت مثقفيها ، وكانت أول ثقافة على الأرض تكرم حكماءها . وقد شجع حكماؤها على تعلم الكتابة حيث يصف أحد الحكماء الكتابة بأنها " أثمن من أي ميراث في مصر ، وأثمن من أي مقبرة في الغرب". وعلى النقيض من ذلك نجد أن الحضارة اليونانية شرعت على الصعيد الاجتماعي نظام الرق العام والخاص وتسخير العبيد في خدمة الأمراء، ونجد أفلاطون في جمهوريته الفاضلة يقضي بحرمان العبيد من حق المواطنة وإجبارهم على الطاعة والخضوع للأحرار من سادتهم . وظهرت المسيحية في مصر بتعاليمها وتسامحها ، فتلقفها المصريون الذين وجدوا فيها امتداداً لأفضل ما يملكونه من قيم ومثل ، وخلاصا من ظلم الرومان وعسفهم. وقد أبدت الامبراطورية الرومانية خشيتها من الدين الجديد الذي أستولى على قلوب عامة الشعب الذين كانوا يشكلون الأكثرية الساحقة في عموم أرجاء البلاد ، فأعلنوا حربا قاسية على دعاتها وأبائها .

وعمل الإسلام عند ظهوره على تحرير الإنسان من جميع قيوده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية حيث ساوى بين الناس جميعا وأصبحت القاعدة التي أعلنت احترام الإسلام لحقوق الإنسان هي " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " وأتضح ذلك أيضا في قول النبي صلى الله علية وسلم في خطبة الوداع " أيها الناس لا فضل لعربي على أعجمي ، ولا أعجمي على عربي ، ولا لأحمر على ابيض، ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى " ، كما قرر الإسلام حقوق المرأة وكرمها ، وكذلك حقوق الأطفال والمسنين ، وأقر حقوق الإنسان في الحرية والعدالة والمساواة.


ثانيا : الاتفاقيات الدولية والمواثيق التي انضمت إليها مصر


1- الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المنضمة لها مصر:

‌أ - اتفاقية الرق عام 1926 والبروتوكول المعدل لها عام 1953 والاتفاقية التكميلية لعام1956.
‌ب- الاتفاقية الدولية لمنع جريمة إبادة الجنس البشري والموقعة عام 1948.
‌ج - اتفاقيتا السخرة لعامي 1930 ، 1957 ( اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقمي 29 ، 105).
‌د - الاتفاقية الدولية لمنع الاتجار في الأشخاص واستغلال دعارة الغير ( ليل سيكس 1950).
هـ - الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التفرقة العنصرية 1966.
‌و - الاتفاقية الدولية لتحريم جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ( الأمم المتحدة 1973).
‌ز - الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ( الأمم المتحدة 1951).
‌ح - البروتوكول الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين ( الأمم المتحدة 1967).
‌ط - العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ( الأمم المتحدة 1966).
‌ي - العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( الأمم المتحدة 1966).
‌ك - الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( الأمم المتحدة 1967).
‌ل- الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة ( الأمم المتحدة 1953)
‌م- الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة ( الأمم المتحدة 1984).
‌ن- الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ( الأمم المتحدة 1990).
‌س- الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الرياضة ( الأمم المتحدة 1985).
‌ع- الاتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
‌ف- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية ( جنيف 26 / 4/ 2000).
‌ص- البروتوكول الاختياري لاتفاقية الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ( جنيف 26 / 4/ 2000).

2- الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان والمنضمة لها مصر:

‌أ- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ( 1980).
‌ب- الميثاق العربي لحقوق الطفل ( 1983).
‌ج- الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته ( أديس أبابا 2001).



ثالثاً : حقوق الإنسان في الدستور المصري

كان من الطبيعي والمنطقي في ظل الظروف والمستجدات الدولية والمتعلقة بموضوعات وقضايا حقوق الإنسان المعاصرة لتوقيت إعداد الدستور المصري الدائم الصادر عام 1971، أن يضع القائمون على إعداد الدستور المصري نصب أعينهم ، فضلا عما هو مستقر ومتعارف عليه عالمياً في إعداد الدساتير ، وما ورد بالدساتير المصرية السابقة لمصر ، كافة المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والمستجدات الحاصلة عليها والتي كانت تموج بها الساحة الدولية آنذاك بما صدر عنها من مواثيق وإعلانات وقرارات ، وأن يحرصوا على أن تتناولها أحكام الدستور من منظور الرؤية المصرية القومية ، وفي إطار من الإدراك الكامل لدور مصر على الساحة الدولية وتأكيد احترامها لالتزاماتها الدولية والإقليمية. وفيما يلي مبادئ حقوق الإنسان و حرياته الأساسية التي تناولها الدستور المصري.

1- مبادئ حقوق الإنسان التي تضمنها الباب الأول من الدستور:

تناول الدستور في الباب الأول ما يتصل بالدولة وقد ورد فيه من مبادئ حقوق الإنسان المبادئ التالية:
‌أ- مبدأ الشعب مصدر السلطات:
ورد هذا المبدأ في المادة الثالثة من الدستور والتي تنص على : " السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور".
‌ب- مبدأ الحرية السياسية:
ورد هذا المبدأ في المادة الخامسة من الدستور والتي تنص على :" يقوم النظام السياسي في مصر على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري والمنصوص عليها في الدستور ، وينظم القانون الأحزاب السياسية".
‌ج- مبدأ الحق في الجنسية : ورد هذا المبدأ في المادة السادسة من الدستور والتي تنص على: " الجنسية المصرية ينظمها القانون ".

2 - مبادئ حقوق الإنسان التي تضمنها الباب الثاني من الدستور:

تناول الدستور في الباب الثاني والمعنون " المقومات الأساسية للمجتمع " بعضا من مبادئ حقوق الإنسان حيث ورد به المبادئ التالية:
‌أ- مبدأ تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع لأعباء التكاليف العامة:
ورد هذا المبدأ في المادة الثامنة من الدستور والتي تنص على الآتي : " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين" .
‌ب- مبدأ حماية الأسرة والأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب:
ورد هذا المبدأ في كل من المادتين ( 9، 10 ) من الدستور وقد نصت المادة التاسعة على أن: " الأسرة أساس المجتمع وقوامها الأخلاق الوطنية ، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية ، وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد". وقد نصت المادة العاشرة على أن : " تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب".
‌ج- مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة :
ورد هذا المبدأ بالمادة ( 11 ) من الدستور والتي تنص على أن : " تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة و عملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية ودون إخلال بقواعد الشريعة الإسلامية".
‌د- مبدأ الحق في العمل ومنع السخرة:
ورد هذا المبدأ في المادة (13 ) من الدستور والتي تنص على :" العمل حق واجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة ، ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون لأداء خدمة عامة وبمقابل عادل".
‌ه- مبدأ الحق في تولي الوظائف العامة:
ورد هذا المبدأ في المادة ( 14) من الدستور والتي تنص على :" الوظائف العامة حق للمواطنين وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب ..."
‌و- مبدأ الحق في توفير الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية والتأمين الاجتماعي:
ورد هذا المبدأ بالمادتين (16 ، 17) من الدستور ، وقد نصت المادة (16) على أن :" تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل بوجه خاص على توفيرها في يسر وانتظام رفعا لمستواها". وقد نصت المادة 17 على الآتي " تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ولك وفقا للقانون".
‌ز- مبدأ الحق في التعليم المجاني في مراحله المختلفة وجعله إلزامياً في مراحله الأساسية:
ورد هذا المبدأ بالمادتين( 18 ، 20 ) من الدستور . قد نصت المادة (18) على أن :" التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامي بالمرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام لمراحل أخرى..." . وقد نصت المادة (20 ) على الآتي :" التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة".
‌ح- مبدأ عدالة توزيع الدخل القومي وضمان الحد الأدنى للأجور والقضاء على البطالة ورفع مستوى العيشة:
ورد هذا المبدأ بالمادتين ( 23 ، 25 ) من الدستور . وقد نصت المادة ( 23 ) على الآتي : " ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي ، وعدالة توزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وضمان حد أدنى للأجور...". ونصت المادة ( 25 ) على:"ولكل مواطن نصيب من الناتج القومي يحدده القانون ...".
‌ط- مبدأ صون حقوق الملكية الخاصة وحمايتها:
ورد هذا المبدأ بالمادتين ( 34 ، 36 ) من الدستور وقد نصت المادة (34 ) على الآتي : "الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل وفقا للقانون وحق الإرث مكفول". ونصت المادة (36 ) على الآتي : " والمصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي".

3- مبادئ حقوق الإنسان التي تضمنها الباب الثالث من الدستور :

أفرد الباب الثالث المعنون " الحريات والحقوق والواجبات العامة " لبيان العديد من المبادئ التي أرستها المواثيق الدولية الصادرة في مجال حقوق الإنسان وسنتناولها بالترتيب الوارد بالدستور وهي :
‌أ- المساواة في الحقوق والواجبات وعدم التمييز أو التفرقة العنصرية:
ورد هذا المبدأ بالمادة( 40 ) من الدستور والتي تنص على : " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
‌ب- مبدأ الحق في الحرية الشخصية وصونها وحمايتها:
أقر الدستور هذا المبدأ بالمادة ( 41 ) والتي تنص على أن :" الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة ولا تمس "
‌ج- مبدأ معاملة من تقيد حريته بما يحفظ كرامته وعدم جواز إيذائه بدنياً أو معنوياً أو تعذيبه وعدم حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بشأن السجون وإهدار الدليل المستمد من الإكراه والتهديد وعدم التعويل عليه:
ورد هذا المبدأ بالمادة (42 ) والتي تنص على أن :"كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين المنظمة للسجون وكل قول يثبت صدوره من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر و لا يعول عليه".
‌د- مبدأ عدم جواز إجراء التجارب الطبية أو العلمية على أي إنسان بغير رضائه الحر:
ورد هذا المبدأ بالمادة ( 43) من الدستور والتي تنص على :" لا يجوز إجراء أي تجارب طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر".
هـ - مبدأ حرمة المساكن والحياة الخاصة للمواطنين :
تناول الدستور هذا المبدأ بالمادتين ( 44 ، 45 ) وقد نصت المادة (44) على الآتي : " للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها و لا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون " .وقد نصت المادة ( 45) على الآتي :" لحياه المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ، ولوسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة و لا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقاً لأحكام القانون".
‌و- مبدأ حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية:
ورد هذا المبدأ في المادة ( 46 ) من الدستور و التي تنص على أن :" تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية".
‌ز- مبدأ حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام والنشر:
ورد هذا المبدأ في المادتين ( 47 ، 48 ) من الدستور . وقد نصت المادة (47) على الآتي:" حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة بناء الوطن". وقد نصت المادة ( 48) على الآتي :" حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور ، ويجوز استثناء في حالة الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومي وذلك وفقا للقانون".
‌ح- مبدأ حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي الفني والثقافي:
ورد هذا المبدأ في المادة (49) من الدستور حيث نصت على :" تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك".
‌ط- مبدأ حرية التنقل وعدم جواز الإبعاد عن الوطن أو منع العودة إليه:
ورد هذا المبدأ بالمادتين (50، 51) من الدستور حيث نصت المادة (50 ) على أنه :" لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون ". كما نصت المادة ( 51 ) على انه :" لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها".
‌ي- مبدأ حق اللجوء السياسي للاجئين الأجانب المضطهدين بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب وحقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وحظر تسليم اللاجئ السياسي:
ورد هذا المبدأ في المادة (53 ) من الدستور والتي تنص على أن :" تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور".
‌ك- مبدأ حق الاجتماع الخاص :
ورد هذا المبدأ بالمادة ( 54 ) من الدستور والتي تنص على انه :" للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق و لا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون ".
‌ل- مبدأ حق الاشتراك في الجمعيات وتكوينها:
ورد هذا المبدأ بالمادة ( 55 ) من الدستور والتي تنص على :" للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري ".
‌م- مبدأ حق إنشاء وتكوين الاتحادات والنقابات:
ورد هذا المبدأ بالمادة ( 56 ) من الدستور و التي تنص على أن :" إنشاء الاتحادات والنقابات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية .. وهي ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها".
‌ن- مبدأ حق الانتخاب والترشيح :
ورد هذا المبدأ بالمادة ( 62 ) من الدستور والتي تنص على أن :" للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني".

4- مبادئ حقوق الإنسان التي شملها الباب الرابع من الدستور :

شمل الباب الرابع من الدستور والمعنون "سيادة القانون " على العديد من المبادئ الهامة لحقوق الإنسان وحرياته نوردها فيما يلي:
‌أ- مبدأ استقلال القضاء وحصانته :
ورد هذا المبدأ بالمادة ( 65 ) من الدستور التي تنص على أن :" تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات"
‌ب- مبدأ شخصية العقوبة ، وانه لا جريمة و لا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي وعلى الأفعال اللاحقة على تاريخ نفاذ القانون :
ورد هذا المبدأ بالمادة ( 66 ) من الدستور التي تنص على أن :" العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائي ، ولا عقاب على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ".
‌ج- مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيه حق وضمانات الدفاع عن نفسه:
ورد هذا المبدأ بالمادة ( 67 ) من الدستور والتي تنص على أن :" المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، ولكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه".
‌د- مبدأ حق التقاضي للكافة واللجوء إلى القاضي الطبيعي وكفالة تقريب جهات القضاء وسرعة الفصل في القضايا وحظر النص على تحصين أي عمل أو إقرار إداري من رقابة القضاء:
ورد هذا المبدأ في المادة ( 68 ) من الدستور والتي تنص على : " التقاضي حق مضمون ومكفول للناس كافة و لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا يحظر النص في القوانين على تحصين عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء".
‌ه- مبدأ حق الدفاع وكفالته لغير القادرين:
ورد هذا المبدأ بالمادة ( 69 ) من الدستور والتي تنص على " حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم".
‌و- حق الإبلاغ الفوري بسبب القبض أو الاتصال بمن يرى إبلاغه وإعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه وحق التظلم من الإجراء الحاصل على حريته:
ورد هذا المبدأ بالدستور بالمادة ( 71 ) والتي تنص على أن :" يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل ، بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته و ينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتماً".
ويعكس ما سلف من مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية على نحو ما تناولها الدستور المصري مدى الالتزام الكبير للمشرع الدستوري المصري بما أوردته المواثيق الدولية من حقوق أو حريات للإنسان عند وضعه للدستور ، حيث ضمن مواده بالقدر المناسب والملائم لطبيعة الوثيقة كدستور وبما يتفق مع الصياغات الملائمة للواقع والمناسبة لظروف البلاد والهوية المصرية.
وقد كفل الدستور الوسائل الكفيله بتطبيق أحكامه والالتزام بها على نحو كامل على أرض الواقع، حيث تراقب المحكمة الدستورية العليا مدى دستورية القوانين ، كما يستطيع أي مواطن الدفع ببطلان أي قانون يطبق عليه بدعوى عدم الدستورية ، وتفصل المحكمة الدستورية في هذه الدعاوى.



رابعا : أهم المنظمات و الهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر

1- المجلس القومي لحقوق الإنسان:
تم إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم 94 لسنة 2003 ، وقد أنشئ في 12 / 6 / 2003 ، وهو مجلس يتبع مجلس الشورى ، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان حريتها.
للمجلس الشخصية الاعتبارية ، و مقره الرئيسي في القاهرة ، وله الحق في فتح فروع وإنشاء مكاتب في المحافظات. يرأس المجلس د. بطرس غالي ، د. أحمد كمال أبو المجد كنائب للرئيس ، ويضم في عضويته خمسة وعشرين شخصية مرموقة لمدة ثلاث سنوات وقد قدم رئيس المجلس وكافة الاعضاء استقالتهم فى 21/2/2011 الى المجلس العسكرى بعد ثورة 25يناير 2011 بهدف عمل تشكيل جديد للمجلس.
أهدافه :
يعد المجلس القومي لحقوق الإنسان خطوة جديدة لترسيخ السير على طريق الديمقراطية وإطلاق حرية المواطنين ، من منطلق حقوق الإنسان والتعددية الحزبية والحريات العامة والإصلاح السياسي.

وأهم أهداف المجلس القومي لحقوق الإنسان :
§ حماية حقوق المصريين في الداخل وتحسين صورة مصر في الخارج من خلال السعي إلى إلغاء التشريعات المقيدة للحريات بكل أنواعها.
§ التعاون مع منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الموجودة في مصر ، والتي تتحمل عبئا رئيسيا في هذا المجال.

أهميتـه:
تسعى مصر دائما إلى احترام حقوق الإنسان ومواجهة أيه انتهاكات فردية قد تحدث بكل حزم وشدة ، وقد ظهرت الحاجة إلى مؤسسة وطنية تقوم بدور رئيسي في هذا الصدد. ولذلك كان لا بد من إنشاء مجلس قومي لحقوق الإنسان يختص بحقوق الإنسان من الناحية العملية والأكاديمية والقانونية.

أولا: من الناحية العملية:
يقوم بمراقبة أي انتهاك لحقوق الإنسان ، ويتلقى أي شكاوى بشأن حدوث انتهاكات في أي موقع في مصر.

ثانيا: من الناحية الأكاديمية :
ينظم الدراسات من أجل نشر الوعي بحقوق الإنسان ، وتعليم ما للفرد من حقوق وما عليه من واجبات.

ثالثا: من الناحية القانونية:

في ظل النظام الدولي الجديد ونظام العولمة ظهرت عدة قواعد قانونية في القانون الدولي العام وأصبحت أساسية في قياس مدى الشرعية الدولية ، لذلك فإن المجتمع الدولي يعمل على أن تقوم الدول باحترام هذه القواعد وتطبيقها ، وبإمكان المجلس القومي لحقوق الإنسان متابعة كل جديد في هذا الشأن ومواكبة التطور الدولي في مجال حقوق الإنسان.

اختصاصاته:
- وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
- تلقي الشكاوى من المواطنين و الهيئات ودراستها وإحالتها إلى جهات الاختصاص.
- متابعة التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
- المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان ، والإسهام في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقاً لاتفاقيات دولية.
- التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان.
- الإسهام في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بها .

قدم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس يوم 21/2/2011، استقالته بكامل تشكيله رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا عاما وأعضاء، للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.، في ضوء حل مجلس الشورى الذي يتبعه المجلس القومي، ولإتاحة الفرصة لإختيار عناصر جديدة تتولى المهام التي يضطلع بها المجلس وفق رؤية تتلاءم مع المتغيرات الجديدة.

2- جمعيات غير حكومية:

إيمانا من الدولة بدور المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان ، إلى جانب المجالات الاجتماعية والسياسية الأخرى ، فقد أفسحت المجال أمام الأفراد والمجموعات لانشاء جمعيات غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان ، وكفلت لها حرية العمل والنشاط دون أي تدخل ومن هذه الجمعيات:

أ - المنظمة المصرية لحقوق الإنسان:

تأسست عام 1985 ، أسستها مجموعة من الصحفيين والشخصيات العامة المهتمة والعاملة في مجال حقوق الإنسان وفاعليات الفكر والثقافة المرتبطة بحقوق الإنسان.

أهداف المنظمة:
الدعوة لاحترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية اتساقا مع القيم التي وردت بالأديان السماوية ، و اتساقاً مع المبادئ الأساسية التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، والدفاع عن كافة الأفراد الذين تتعرض حقوقهم للانتهاك بالمخالفة لهذه المواثيق. وتعميق وعي المواطن بحقوقه المشروعة وتقديم المساعدة القانونية لمن انتهكت حقوقهم بصرف النظر عن العقيدة أو الانتماء السياسي أو الجنس أو اللون والوقوف ضد انتهاكات حقوق الإنسان أياً كان مصدرها .
وللمنظمة فروع في محافظات ومدن : المنيا – الفيوم – المنوفية – الإسماعيلية – الشرقية – قنا – المنصورة. وتصدر المنظمة تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان في مصر بدء إصداره في 1990، وتصدر كذلك نشرة غير دورية ، وتقارير توعية خاصة بالانتهاك .

ب‌- المنظمة العربية لحقوق الإنسان :

تأسست سنة 1983 ، انعقدت جمعيتها التأسيسية في 1 ديسمبر 1983 بمدينة ليماسول – قبرص ، واجتمعت جمعيتها العمومية الأولى بالخرطوم في 30 ، 31 يناير 1987.
أهداف المنظمة :
العمل على احترام وتعزيز حقوق الإنسان والشعوب والحريات السياسية في الوطن العربي لجميع المواطنين والأشخاص الموجودين على أرضه طبقاً لما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعنية ، خاصة العهدين الدوليين بشأن حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وكافة المواثيق والإعلانات الدولية الأخرى. وذلك بالدفاع عن كافة الأفراد والجماعات الذين تتعرض أي من حقوقهم الإنسانية للانتهاك خلافا لما هو منصوص عليه في تلك المواثيق، واعتبار التنمية من حقوق الإنسان الأساسية.

ج‌- البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان :

تأسس البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان في مارس 1997.
أهداف البرنامج:
· العمل على حماية نشطاء حقوق الإنسان من كافة الانتهاكات أياً كانت مصادرها وذلك بالتعاون مع النشطاء أنفسهم لخلق آليات جديدة للحماية.
· العمل على الاتصال الدائم بنشطاء حقوق الإنسان وتفعيل هذه الاتصالات في إطار التنسيق والتعاون المشترك لإضفاء الحماية المتبادلة ، كذلك تبادل الخبرات والمهارات.
· العمل على تطوير المناقشات المتعلقة بالجوانب التدريبية لنشطاء حقوق الإنسان.

د‌- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان هيئة علمية وبحثية و فكرية ، يتخذ من مدينة القاهرة مقرا له .
أهداف المركز:
· تعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي ملتزما بكافة المواثيق والعهود والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة .
· تحليل وتفسير الصعوبات التي تواجه تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان ، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات العربية.
· نشر وترويج ثقافة حقوق الإنسان من خلال بناء مداخل قوية فكرية قادرة على حل إشكاليات تطبيق حقوق الإنسان .
· يتبنى المركز برامج علمية وتعليمية ، ويقوم بالبحوث النظرية والتطبيقية ، وعقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية ، وتقديم المشورة والخدمات المكتبية الفنية و العلمية للطلاب والباحثين في مجال حقوق الإنسان.

هـ - مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء:

تم تأسيس مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء في عام 1997 كشركة مدنية ، غير ربحية ، غير ذات نشاط سياسي. هدفها تقديم المساعدات القانونية للسجناء وتطالب بإصلاح أوضاع السجون . ومع صدور قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 تم توفيق المركز كجمعية أهلية وفقاً لهذا القانون وأشهرت برقم 1820 / 2003 .
أهداف المركز
· العمل على الرقي بالنظم العقابية في مصر لتتوافق مع القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، و الإعلان الدولي بشأن أطباء السجون وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعمل على إيجاد الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذه المواثيق الدولية.
· رصد وتقصي أوضاع السجون وتحليل المعلومات المحصلة من أعمال الرصد وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين أوضاع السجناء.
· تقديم المساعدة القانونية للسجناء .
· العمل على تكوين وعي قانوني لدى المواطنين والمحامين وكافة العاملين في المؤسسات العقابية بحقوق السجناء.

و‌- مركز حقوق الطفل المصري:

يتبنى المركز سياسية الدفاع عن الطفل المصري من كافة الجوانب والاحتياجات ، وحصر الأطفال المعرضين للخطر والأسباب المؤدية لهذا الوضع.
أهداف المركز:
· المساهمة في تحسين الأوضاع التشريعية الخاصة بالطفل في مصر.
· العمل على توحيد المفاهيم المختلفة لقضايا الطفل بمشاركة المعنيين والتعاون بين المؤسسات التي تعمل في مجالات الطفل المختلفة.
· التعرف على المصادر التي تؤدي إلى عوامل تعرض الأطفال للخطر بمشاركة المجتمع وتوصيلها إلى الجهات المعنية.

ز‌- مركز قضايا المرأة المصرية:

مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية هي مؤسسة أهلية أنشئت عام 1995 بهدف تقديم الدعم والمساندة القانونية للمرأة المصرية ، مرجعيتها في ذلك الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية. وقد تم إشهار المركز تحت رقم 1829 لسنة 2003 وفقا لقانون الجمعيات الجديد رقم 84 لسنة 2002 تحت عنوان مركز قضايا المرأة المصرية.
أهداف المركز
· العمل على خلق مناخ يكرس مبدأ تساوي الفرص بين الجنسين
· استخدام القانون والمواثيق الدولية لمساعدة النساء
· تطوير فكرة المساندة القانونية والقضائية وإلغاء النصوص التمييزية في القوانين المختلفة إن وجدت.
· دعم النساء وتزويدهم بمجموعة من المهارات والمعارف المختلفة لتمكينهم من أداء أدوارهم الاجتماعية المختلفة.
· تنظيم مؤتمرات ولقاءات لطرح مشكلات المرأة بين المهتمين القانونين والإعلاميين.

ح‌ - المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة:

تأسس في بداية عام 1997. وأهداف المركز تتلخص في:
· العمل من اجل تعزيز الأوضاع السياسية لتدعيم استقلال السلطة القضائية ومهنة المحاماة.
· تنظيم وتعبئة الدعم والمساندة للقضاة والمحامين الذين قد يتعرضون للانتهاك أيا كانت مصادره.
· تنمية الوعي بالضمانات الدستورية والدولية لمهنة المحاماة والارتقاء بمستوى أدائهم المهني.
· العمل على تطوير البنية التشريعية بهدف معالجة أوجه الخلل في التنظيم القضائي وخاصة ما يتعلق ببطء إجراءات التقاضي وإهدار حق الأفراد في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي.

إعداد وتحرير: سها عيد رجب




Recommended Money Makers